المحقق النراقي

63

مستند الشيعة

وصحيحة ابن عطية : عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا ، من يرثه ؟ قال : " إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شئ فهو لسيده " الحديث ( 1 ) . وجه الاستدلال أنه لولا منع الرقية المعادة لما كان ما ترك لسيده بل كان لوارثه من ذي قرابة أو مولى وإن لم يكن سوى الإمام . وما رواه العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال في العبد يعتق بعضه : " يرث ويورث على قدر ما عتق منه " ( 2 ) . وتدل عليه أيضا الأخبار المتكثرة من الصحاح وغيرها الدالة على أنه يورث من المكاتب بقدر ما عتق منه ( 3 ) . واختصاص المورد في أكثر الروايات بالعبد لا يضر ، لعدم القول بالفصل . والاستدلال على المطلوب بأنه على القول بأن العبد يملك يكون الملك غير مستقر ، يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته لا يخلو عن مصادرة ، كما لا يخفى . هذا وأما انتقال ماله إلى مولاه على القول بأنه يملك فليس من باب التوريث المتنازع فيه . وفي الثاني رواية الفضيل بن يسار : " العبد لا يرث " ( 4 ) . وصحيحة محمد - وهي طويلة - وفيها : " لا يرث عبد حرا " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 151 / 5 ، التهذيب 9 : 350 / 1257 ، الإستبصار 4 : 38 / 128 ، الوسائل 26 : 57 أبواب موانع الإرث ب 23 ح 1 . ( 2 ) سنن النسائي 8 : 46 . ( 3 ) انظر الوسائل 26 : 47 أبواب موانع الإرث ب 19 . ( 4 ) الكافي 7 : 150 / 4 ، التهذيب 9 : 336 / 1209 ، الإستبصار 4 : 178 / 671 ، الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 3 . ( 5 ) ستأتي في ص : 72 .